فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد الخ وفي الرابعة فليبيعها ولو بضفير ولم يذكر تغريبا (العاشرة) قوله واغد يا أنيس نص في توكيل الحاكم على اقامة الحدود والنظر فيه بالواجب كما كان يقيم القاضي الحد (الحادية عشر) قوله فان اعترفت ولم يعدلها اعترافا فابدل على ان مطلق الأمر يكفي في اقامة الحد وهو الحق (الثانية عشر) انه لم يسأل عن العسيف هل أحصن أم لا ينقل اليه عنه انه لم يجب عليه الرجم لأجل عدم النكاح فحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهر السؤال وقدم فيه النظر فتلك الاقوال ولم يقم الحد على الابن ولا امربه ولا شك الا أنه قد كان نفذ أو ينفذ لاتفاقهم عليهم وكلامهم فيه وأما المرأة فلم يجر لها ذكر مع الرجم وقد كان ثبت في قوله قد جعل الله لها سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم نسخه فعله فان كل من رجم
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٠٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عارضة الأحوذيص ١٤٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي