تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو امر برجمه لم يجلده وقد بيناه في المسائل والاحكام أما ان عليا جلد رجم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

أولى وأحكم وهناك قول ثالث باطل لا يحل ذكره (الرابعة عشرة) الأحصان ويأتي بيانه ان شاء الله (الخامسة عشرة) قوله واغد يا أنيس تعلق به بعضهم في اكتفاء القاضي بواحد فيما يرسل في تعريفه به والشهادة عنده لما يطلع منه وليس ذلك حجة لأن أنيسا بعث حاكما لا شاهدا وهذا بين والله أعلم (السادسة عشرة) لا شفاعة في الحدود إذا بلغت الامام وقبل أن تبلغ تجوز فيها الشفاعة لأنه من باب الستر على المسلم وقد روى الدارقطني عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان أفلا كان هذا قبل أن تأتيني به اشفعوا مالم يصل إلى

الوالي فاذا وصل إلى الوالي بعفاء فلا عفى الله عنه ثم أمر بقطعه من المفصل وخرج عن الزبير مثله اللغز له وقد قال (14 - ترمذي - 6) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٠٩