تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بتفصيل طويل أو ورث شغفا لم يتحصل لمتقدم علمائنا ولا لمتأخر وتحقيق مذهب مالك أن كل أمر بين كالربا والمحض أو ما كان خلاف النص فانه يردأ بدا بكل حال وما كان من طريق الاجتهاد ففيه تراعي تلك

الشروط هذا الباب مذهبه وصريحه الذي تلفظ به ودرسه عمره كله وقد بيناه في مسائل الخلاف وقوله وهي (الثامنة) وعلى ابنك مائة وتغريب عام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وأنكره أبو حنيفة لأنه زيادة على كتاب الله والزيادة عنده على النص نسخ ولا يكون بخبر الواحد وقد بينا فسادا ذلك في الأصول وذكرنا مناقضته في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام عندنا وهي (التاسعة) إنما يختص التغريب بالذكور الأحرار خلافا للشافعي الذي يجريه على العموم في أحد قوليه وذلك أن المقصود من التغريب النكاية وفي فعله بالمرأة تعريضا

لها في الغربة في أشد ما وقعت فيه في وطئها أو في مثله وهذا تخصيص العموم بالقياس الميسر وهو قياس المصلحة واما امتناع تغريب العبد @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٠٧