في كتاب الله (الرابعة) قوله فزنى بامرأته لم يجعله قذفا فأمره باتيانه لما كان في طريق المجاهلة لقائله كانت فيها بين الزاني والزوج (الخامسة) قوله فاخبروني ان على ابني الرجم وهذا يدل على أن الرجم كان عندهم حكما ثابتا ولكنهم لم يكونوا يعلمون كيفية وجوبه على التفصيل وقد كان الرجم في كتاب الله ملفوظا به ثم نسخ لفظه فثبت حكمه محفوظا منه (السادسة) قوله ثم لقيت ناسا من أهل العلم فأخبروني على ابني مائة جلدة وتغربت عام ظن بعضهم ان هذا كان من طريق من نصب للفتوى وانما كان ذلك على طريق الاخبار من عالم مفت ومن محصل الخبر في الشرع وحكم بين مما لا يحتاج إلى نظر (السابعة)
ان الخصمين أيان كان أمرهم شورى فتراجعوا جرى بينهم من القول والفعل ما تقدم فلما ردوا الأمر إلى أصله وطلبوه عند مستحقه بين لهم الحق فقال أما غنمك وجاريتك فرد عليك وكل أمر ليس على امر الله ولا بكتاب الله فهو رد على الاطلاق وعند جماعة منهم الشافعي وبشرط عدم القبض والفوت بالتغيير في الذوات أو في القيم عند مالك @