تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى شره فبدئ فيه بأيمان المدعي لاستحقاق القتل الرادع التعدي والصائن للدماء والحاقن لها ولذلك قلنا وهي الرابعة أن القسامة توجب القود لقوله في الحديث تحلفون وتستحقون صاحبكم وفي رواية دم صاحبكم وفي رواية تحلفون على رجل منهم فيدفع اليكم برمته وهذا يوجب وهي (الخامسة) أن يكون خيار التعيين من الجماعة إذا وقعت عليها بالقتل التهمة للمدعي ويقتضى وهي (السادسة) ان لا يقتل بالقسامة الا واحد لأنهم ادعوا على اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم

تحلفون على رجل منه يدفع اليكم برمته وهذا نص (السابعة) أنه ذكر صفة الحكم بين المسلمين واليهود كما هو في حق المسلمين بينهم فصار أصلا في ان حكم الواقع بين الكفار والمسلمين جار على حكم الاسلام فان وقع بين الكفار خاصة وهي (الثامنة) اختلف العلماء فقال الشافعي يحكم فيهم بحكم الاسلام وظن قوم من أصحابنا أنه يحكم فيهم بحكم الكفار وهذا غلط بين وهذا مبين في مسألة رجم اليهودي فلينظر هنا لك (التاسعة) روى أبو داود وغيره أن النبي صلى (13 - ترمذي - 6) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٩٣