تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم بدأ باليهود فقال يحلف خمسون منكم وهذا ضعيف

لا يلتفت اليه (العاشرة) يجوز لولي الدم أن يحلف على القسامة وان كان غائبا إذا ادعى أن له في ذلك طريقا وان لم تقو حتى إذا تحقق عدم العلم عنده ترك اليمين لقول الولاة في يمين القسامة كيف نحلف ولن نشهد في رواية نحلف على الغيب (الحادية عشرة) في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولاة الدم أما ان بدوا صاحبكم يعني اليهودي واما أن يؤذن بحرب وهذا يدل على أن اليمين يستحق الدية بها قلنا انما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدية تسكينا للحال لتدفعها اليهود فتزول الفتنة ثم وداه رسول الله صلى الله عليه

وسلم من عنده مراعاة لحفظ العهد الذي كان بينه وبين اليهود (الثانية عشر) أدى النبي صلى الله عليه وسلم الدية من الصدقة لأنهم كانوا محاويج (الثالثة عشر) أعطاهم بغير تقدير وفيه رد على الشافعي في قوله أن الصدقات تقسم على التسوية واذا لم تكن التسوية في الصدقة واجبة على آحاد الأصناف @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٩٤