تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الثالثة) ان كان طلب المتعدي المال فلا يخلو أن يكون الذي يطلب يسيرا أو كثيرا فان كان كثيرا فالمسألة قائمة وان كان يسيرا فقال مالك وغيره يناوله اياه ويكفي به نفسه ما واء ذلك من ضرر وقال عبد الله بن المبارك وغيره يقاتله عن درهمين ولا يمكنه وهذا الذي قال مالك استحبابا والواجب ما قاله عبد الله وسواه (الرابعة) في ترتيب منازل المدفوع عنه فالمرتبة الأولى الدين وقعت فيه المسامحة عند الخوف فانه وان كان أعظم حرمة فأنه أقوى رخصة قال الله الا اكره الآية المرتبة الثانية الدماء

وأمره بيده ان شاء ان يسلم نفسه أسلمها وان شاء أن يدفع عنها دفع ويختلف المال فان كان في زمن فتنة فالأفضل الصبر على البلاء وان مقصودا وحده فالأمر سواء المرتبة الثالثة الأهل المرتبة الرابعة المال هو آخرهن ووقع في الحديث تقديم المال على الأهل والأمر كما رتبناه والله أعلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٩١