تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك منه جاز له الدفع أو وجب عليه فيه اختلاف بين العلماء بما يراد منه من دم أو مال أو دين أو أهل الصحيح جاز الدفع لوجوبه كما بيناه في غير موضع من كتب غيرها فلا نطيل به ههنا ولم يكن من القدرة فيه الا عثمان رضي الله عنه فانه لم يقاتل عن الولاية وهي دين ولا على النفس ولا على الأهل ولا على المال (الثانية) إذا جاز له القتال عنه فلا يقصد القتل انما ينبغي أن يقصد الدفع فان أدى إلى القتل فذلك الا أن يعلم أنه لا يندفع عنه الا بقتله فجاز له أن يقصد القتل ابتداء فان أمكنه التوريع

والو عظ بالقول فليبادر به @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٩٠