الأصوليين والمحدثين لهم بالآثار ذلك الأنس قد كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم تسير الآفاق فيلزم العمل بها كما لو سمعوا منه وقد اتفق الائمة من كتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث دون سائرها ويلزمهم القول جميعا (الفقه) هذا إذا كان القتل عمدا فانما يجب ذلك ابتداء بعفو الولي ولا يجري
فيه ميراث باب القصاص ذكر حديث عمر ان بن حصين أن رجلا عض يد رجل صحيح حسن فيه مسائل (الأولى) قوله أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يقتضي أن من أتلف لأحد شيئا لا بد له من اتلافه لضرورة دعته إلى ذلك من ضرر دخل عليه من جهة المتلف عليه فانه هدر كما لو صال فحل على رجل لرجل فدفعه عن نفسه فهلك فإنه هدر وهي مسألة خلاف كبير فلتنتظر هنالك (الثانية) قول النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ذكر على الاهدار ولم يذكر له أنه هدر وأما أن آدم بن أبي اياس روى عن شعبة عن @