تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتادة عن وزارة

بن أوفى عن عمر أن قال فيه لا دية لك وفي حديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم (الثالثة) في حديث عيسى بن يونس هذا عن شعبة فائدة وهي قوله فأنزل الله والجروح قصاص فأفاد سبب نزول الآية (الرابعة) كان من حقه في الترجمة أن يقول باب نفي القصاص به أحق من الابهام المحتمل للوجوب والنفي والذي يدخل في الوجوب حديث أنس ان ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فهذا تعدي ابتداء من المتعدي فوجب القصاص (الخامسة) لو كان

ذلك من جماعة تمالؤا لوجب أن يقتص من كل واعد منهم وفيه ثلاثة أقوال (الأول) لا قصاص قاله ابن حنبل (الثاني) فيه القصاص في النفس دون الطرف قاله أبو حنيفة (الثالث) فيهما القصاص قاله مالك والشافعي أما ترك القصاص فاهدار الدماء وتمكين الاعداء من الاعداء وابطال لفائدة القصاص وحكمته وأما اسقاطه في الطرف فالدليل على فساده أن النبي صلى الله عليه وسلم لده في مرضه جماعة فلما أفاق من غشيته قال لا يبقى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٨٧