عمل أصله فيما يندرئ بالشبه وقد قالوا بأغرب منها وهو ان العدة تعمل عندهم على
النكاح في تحريم الأخت وأربع سواها وقد ناقض أبو حنيفة بالأطراف ومن لا يجري بينهما القصاص في الأطراف أحرى أن لا يجرى بينهما في الأنفس باب ما ترث المرآة من دية زوجها ذكر حديث الضحاك بن سفيان أنه أخبر عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه أن ورث المرأة من دية زوجها قال القوم أن عمر بن الخطاب كان يقول ان المرأة لا ترث من ية زوجها حتى أخبره الضحاك ولم يكن كذلك انما نزلت المسألة فتوقف فيها عمر توقف الناظر حتى يأتيه العلم فلما أتاه قال به ورواه قوم عن علي بن أبي طالب وهو باطل بل الصحيح عنه خلاف ذلك
ونسب ذلك إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن ولعله أن صح عنه لم يسمع الحديث على انه مدني (الأصول) وفي هذا الحديث من العلم أن كتاب الرجل الي الرجل كالسمعاع منه في وجوب العمل به وصحة الرواية له وقد خالف في ذلك قوم من @