أحكمنا هذه المسألة في الخلاف فلتنظر فيها وعمدة العموم القطع بالسرقة قالوا الذمة أوجبت لمال الكافر ودمه حرمة دائمة على التأييد ثم تؤخذ دية المسلم في الجناية على مال الكافر بالسرقة فتؤخذ نفسه بالجناية على نفسه بالقصاص بل
ذلك أولى لأن حرمة النفس آكد من حرمة المال وقد أخذ علماؤنا بآفاق الجواب عليهم في هذا السؤال والعمدة أن القطع في السرقة حق لله ويجوز أن يحب لله حق على المسلم بالجنابة في مال الكافر كما لو زنى بكافرة والنكتة أن القصاص مبنى في اسمه ووصفه وحكمه على المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم ولا يفتقر القطع في السرقة إلى ذلك باب قتل الحر بالعبد ذكر حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال ابن العربي هذا أعجب الرواة عدول
وسماع الحسن عن سمرة صحيح فأي وجه للسكوت عن صحته (الأحكام) العارضة فيها أن العلماء اختلفوا في هذا الباب @