الله عليه وسلم فيها جراح وذكر فكان الاسير والا يقتل مسلم بكافر وهي الخامسة وهي مسألة أصولية خالف فيها أبو حنيفة وقال أنه يقتل به إذا كان ذميا فان كان مستأمنا إلى مدة فعنه روايتان وعمدته من الأثر حديث العامريين في تسوية النبي صلى الله عليه وسلم لهما مع المسلم في الدية فساواه في القصاص وقد تقد القول عليه وتعويل علمائنا على الحديث فانه عام وتعليل قال ابراهيم الدهستاني امام الحنفية وقد استدل الشاشي على منع قتل المسلم بالكافر بالحديث لا
يقتل مسلم بكافر ما جه دليلك من هذا الحديث وأراد ان يقول له احتج بالعموم فنقول له أنا اخصصه بالآدلة المعنوية ويذكر حججه فقال له الشاشي وجه دليلي التنبيه والتعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفة في الحكم وذكرها فيه تعليل قال لا يقتل مسلم بكافر يعني لفضله عليه بالاسلام وقد @