تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به فهو كفارة وقد ذهل بعض المفسرين عن هذه الآية فقال أن معنى فمن تصدق به فهو كفارة له أي إذا تصدق المجروح على الجارح غفر الله له وهذا لم يقم عليه دليل فلا يجوز أن تتأول عليه الأية لأنها دعوى على الله بما لم يخبر به من فضله وانما المعنى المتصدق والعافي يكون ذلك كفارة له من ذنوبه ونرجو أن يكفر عن ذنوب ذلك العضو أصلا ويتفضل الله بعد ذلك بما شاء من رحمته باب من رضخ رأسه بحجر

ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهودي وهو صحيح متفق عليه فيه مسائل (الأولى) سؤال الحاكم المجروح ما به إذا جاءه وليه أو أحد المسلمين حسبه حتى يتحقق المدعي عليه فينظر فيه (الثانية) قيام الاشارة مقام العبارة في فهم مراد المخاطب وهذا إذا عجز عن الخطاب لعذر فان قدر عليه لم تغن الاشارة لأن حقيقة الرضى والكلام انما هو في القلب والعبارة والكناية والاشارة دليل عليه (الثالثة) صحة القصاص في القتل بالمثقل وذلك أن أبا حنيفة خرم قاعدة القصاص وأبطل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٦٩