الابل ولم يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك وجب اعتبار
العموم فان اعتبرعلى الاطلاق إلى ان تكون أصابعها تساوي نفسها وذلك محال فرجعنا إلى اعتبار جراحها من ديتها فان قيل فاعتبروها على الاطلاق من أول الحال قلنا يكون ذلك اسقاطا للعموم من كل جهة بالقياس والأصح تقديم العموم عليه فلما رأت الصحابة ذلك اعتبرت العموم حتى بلغت الثلث لأنه رأته في حد اليسير المعفو عنه في الممتنع ومنهم من بلغ بالاعتبار إلى النصف فرجحنا رأي من بلغ الثلث من أربعة أوجه (أحدها) قول سعيد بن المسيب هي السنة يعني أن تنقص جراح المرأة من جراح الرجل كما نقصت نفسها خلافا لأبي حنيفة والشافعي
وهذا ينزل منزلة المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في الأحكام وان كان مرسلا في الحديث فهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة (الثاني) أنه قد روى عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها (الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين الذكر والأنثى في دية الجنين وان الذكر والأنثى يختلفان وهذا أضعف وجوه الترجيح (الرابع) أن الأخوة للأم قد استووا في الثلث فصار الثلث حدا يستوي فيه الذكر والانثى في الميراث فجاز أن يستوا في الجراحات @