تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام وقال في الأول حسن غريب وفي الثاني حسن صحيح وصدق خرجه البخاري وغيره والعارضة في ذلك تبين في مسألتين (احداهما)

أن الناس اتفقوا على ما تقدمت روايته في الأصابع الا في الأولى وهي أنه روى ان عمر بن الخطاب فاضل بينها في رواية لو صحت لحكيتها مآلها إلى تفضيل بعضها على بعض وتقديم الابهام وتجمع في الكل الآية كلها في اليدين وهو قول لو صح خالف النص الحديث الصحيح فيجب أن يقدم الحديث الصحيح عليه (الثانية) أن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية فاذا بلغته اعتبرت جراحاتها من ديتها وبه قال مالل والليث وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقتادة وروى عن ابن مسعود ان المرأة في الدية على النصف من الرجل وهما في الجراح إلى السن والموضحة سواء

ثم يرجع بعد ذلك إلى النصف وقال زيد بن ثابت تساوي المرأة الرجل في الدية إلى الثلث ثم تكون على النصف من دية الرجل وقال الحسن البصري تعاقل المرأة الرجل إلى النصف من ديته ثم تعود إلى النصف في جراحاتها من ديتها ومطلع نظر كل فريق أن المرأة لما كانت على النصف من دية الرجل وجب أن يكون جرحها على النصف من جرح الرجل في القليل والكثير كسائر الديات الا انه لما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في الموضحة خمس من الابل وورد قوله في كل اصبع عشر من @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٦٦