تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيد أن مالكا قال لا تكون في اللحى الأسفل ولا في الأنف وقال الليث الموضحة في الجسد كله سواء اسما وحكما أوضحت عن العظم وقال الأوازعي هي في الجسد كله سواء اسما وحكما أوضحت عن العظم وقال الأوازعي هي في الجسد على نصف الموضحة في الرأس ولا وجه لها نصا ولا نظرا وما قال الليث هو الصحيح في الدليل لاقتضاء اللفظ له وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه جعل في موضحة كل عضو نصف عشر دية ذلك العضو وانما جعله ان كان ذلك صحيحا كذلك لأن النبي صلى الله

عليه وسلم لما قدر في موضحة الرأس نصف عشر ديته حمل كل عضو عليه قال الامام الحافظ انما كان يكون هذا نظرا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضحة الرأس خمس ولم يقلها وانما قال في الموضحة مطلقا وفي حديث في المواضح ولم يخص فدل على ان كل موضحة خمس مطلقا ولم يفرق بين أن يبرأ على شين أو يبرأ مطلقا اختلف قول علمائنا فيها وقال سليمان بن يسار يزاد في الشين نصف عقلها وهذا ليس بصحيح لأنه دعوى لا برهان عليها والصحيح قول مالك انه لا يزاد فيها على قول النبي صلى الله عليه وسلم شئ كان قال أشهب عنه وقاله الشافعي

كما رواه ابن نافع الا ان يكون شيئا بينا ولا كما رواه ابن القاسم أنه يأخذ لشينه زيادة مقداره ولو أخذ لزيادة قدرها في الفتح والسعة باب دية الأصابع ذكر حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع من اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل اصبع وذكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٦٥