(الاسناد) قال أبو عيسى الصحيح أه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه أبو داود عن عكرمة مسندا وذكر الدارقطني أن عمروبن دينار قال عن سفيان كان يقول لنا فيه عن عكرمة عن النبي الا مرة واحدة قال لنا عن عكرمة عن ابن عباس وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب قال جعل نبي الله الدية مائة من الابل يقوم كل بعير ثمانين فكانت الدية ثمانية آلاف وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين وكانت على على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عهد عمر غلت الأبل فقومها
مائة فجعل الدية اثنى عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب وجعل دية المجوسي ثمانمائة (الأحكام) في مسائل (الأولى) قال أبو حنيفة الدية عشرة آلاف بناء على أن دينار الزكاة عشرة واستند إلى رواية عن عمر فيها ولم تصح وعمل أهل المدينة يقضي عليه نقلا والقياس معه فان دينار الزكاة والسرقة عشرة دراهم وقد غلط عبد الوهاب فظن أن دينار السرقة عنده اثنا عشردرهما وليس كذلك (الثانية) قال الشافعي الدية @