تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المهاجرين والانصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم أنه روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض الا في حديث خشف بن مالك وأما حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فان محمد بن راشد ضعيف انتهى كلامه الدارقطني قال الامام الحافظ ورواية سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الخطأ أخماس وهو نقل أهل المدينة فبذلك يترجح أيضا بأن مخاض شئ لا

يجب في الشرع في حكم فكان ذكره وهما نقلا واجتهادا وتفسير الاسنان تقدم في الزكاة (الأحكام) في سبع مسائل (الأولى) القتل على قسمين باتفاق عمد وخطأ وهما معلومان واختلف العلماء في قسم ثالث وهو المسمى بشبه العمد فعن مالك نفيه وروى في اثباته وبه قال أبو حنيفة والشافعي والأصل ببادئ النظر نفيه لأن الخطأ لم يقصد الفاعل والعمد قصده واجتماعهما محال لأنهما ضدان ومن أثبته تعلق بما روى أبو داود وغيره عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا ان كل مأثره كانت في الجاهلية من دم أو مال تحت قدمي

لا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال الا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان السوط والعصى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٥٩