باب المزارعة
ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج
منها من ثمر أو زرع قال الامام الحافظ هذا باب شرح فيه أبو عيسى المساقاة بالمزارعة وأدغمها فيها والمساقاة وهي المسألة الأولى من أصل مستثناه من الاجازة بالعوض المجهول المترقب وجوده للضرورة الداعية إلى ذلك وجوزها الخلق الا أبا حنيفة وهو مردود باجماع الصحابة والتابعين الذين ليس هو منهم وان كان قد أدرك زمانهم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها (الثانية) وهي عامة في كل شجرة لها ثمرة وقال الشافعي في جديد قوله لا تجوز الا في النخل والكرم لأنها رخصة فوقفت على المورد قلنا لم يكن لليهود رم وقال بعض السخفاء
أنها لا تجوز الا في النخل وحدة قلنا له وافهموا هذا لم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ساقي في النخل قلنا له ولليهود ونحن لا نقول الا ما قال الله ورسوله ولا نصنع الا ما صنعوا فان اراد أن يتكلم بكلمة من غير ما قال الله فلا تفاتحوه فيها فانها نظر واجتهاد وهو انما يريد النص وليس يوجد نص الا في النخل مع اليهود بخيبر فانما يجوز هكذا وهو النص وسواه قياس واجتهاد ونحن لا نقول به فيخسأ ويخزي (الثالثة) مزارعة الارض وقد اختلف @