تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نائب المسلمين والحمى لحيوان المسلمين فيرعى المال المشترك في النبت المشترك على الاختصاص وما وراءه لمن وراءه من الأموال ولذلك قال الشافعي في الذي ينبت في أرض الرجل من الحشيش انه له وقال أبو حنيفة ليس له ولمالك القولان والصحيح أنه له لأنها من ملكه فاشبه الشجر والصوف وقد مال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء

في ثلاث الماء والكلأ والنار قلنا محمله على النابت في الأرض المباح كما حملناه في المال على ما لم يكن في تلك المرء (الخامسة) إذا كان له الارض التي لا رب لها بالاحياء ان باد أهلها فهل يكون له الحيوان الذي سلمه أهله وتركوه بمضيعة فقام عليه حتى أحياه قال أحمد وهو له لأن أبا داود خرج حديثا أن من أحيا حسيرا فهو له مرسلا وخرجه الواقدي وغيره وهو حد قولي مالك وهوالصحيح فانه لو تركه لغيره بقوله فقبضه كان له فكذلك إذا تركه بفعله مالو كان بغير اختياره كعطب البحر والسلب فانه له وعلى جالبه كراء مؤتته ولقد

بالغ عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة فقال لو القى نواة ثم قال لم أبحها للناس حلف وأخذها وهو رجل جاهل لا يلتفت اليه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٥١