انما قطعت له الماه العد قال فانتزعه قال
وسأله عما يحمي من الأراك فقال ما لم تنله خفاف الإبل وذكر عن علقمة بن وائل عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت وبعث معه معاوية ليعطيها له حسن صحيح (الاسناد) روى مالك في الموطأ مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال ابن الحارث معادن القبيلة من ناحية القرم قبال المعادن لا يؤخذها منها إلى اليوم الا الزكاة فهو وان كان مرسلا لكنه يسند بنقل متواتر وتعيين يقيني ومعرفة بها وبصفتها مقطوع بها (الأحكام) في مسائل (الأولى) الاقطاع هو الهبة التي قطع حظ الشريك بها وذلك أن الشركة
عامة بين جميع المسلمين فقطع الامام شركتهم فيها وأفرده بها فهو نوع من الهبة يفتقر إلى القبض وهي الثانية ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية مع وائل بن حجر ليقطعها له ولم يذكر في حديث بلال ذلك لأنه إذا سار اليها وصارت في قبضته كان ذلك مضاء فيها والزاما لها (الثالثة) قال بعضهم انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أقطع للأبيض دليل على أن هبة المجهول لا تجوز وقد اختلفت الرواية فيها عن مالك كاختلاف الناس (الرابعة) مسألة الحمي وهو دليل لمالك وأبي حنيفة وقال الشافعي لا يحمي لما روى المصعب بن
جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قلنا لم يحم الله ورسوله لأنفسهما وانما احمى لمنافع المسلمين العامة فكان الامام فيها خليفة الله ورسوله والنكتة في ذلك ان الإمام @