تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انما المراعي مقدار الحاجة فوقفت عليه والكلام مستوف في الانصاف (الثالثة) ما خرب بعد العمران فلا يخلوا أن يبيد أهله أو تكون منهم باقية فان بادوا فقال مالك والحنفي هو لمن جدد أحياءه وقال الشافعي هو للأول وان لم يبد أهله فقال مالك هو لمن جدده وقال الشافعي هو لمن كان له أيضا بل أولى قال الامام الحافظ وهذا أصل طرده مالك حتى في الحيوان والوحشي يملك ويستأنس ثم يعود إلى وحشيته وقد جعل الشافعي مسألة الصيد أصلا للأرض فاذا منعه لهم المالكية لم يبق لهم معتمد وجعل أصحاب مالك ماء النهر إذا أخذ

ملك فاذا صب في النهر لم يملك وهذا الأصل الذي اعتمده علماؤنا فاسد جد لأن ماء النهر إذا أعيد اليه لم يتعين ولا يتقدر فكيف يقاس عليه مقدر مخصوص محصور معين هذا من أفسد وجوه القياس والمعتمد في ذلك انما هو على بقاء الملك أما أن الصيد إذا توحش فملكه انسان الاصطياد ثانيا أقوى للمخالف من الأرض فيه مبسوط في مسائل الخلاف باب القطائع ذكر حديث أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٤٩