تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من اذن الامام فيه وقال الشافعي لا يفتقر إلى الاذن في الوجهين

وقال أبو حنيفة لا بد من اذنه في الموضعين وقال أبو يوسف لا يجوز احياء ما قرب من العمران وان لم تكن فيه منفعة لاحد إلى مدى صوت واعتمد الشافعي على مطلق الحديث واعتمد أبو حنيفة على ظاهر المعنى فقال ان الأرض مشتركة بين المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم منى وما كان مشتركا لم يختص به احد الا باذن من له الاذن كالغنيمة وهذا ينكس الحشيش والحطب وجواب آخر ان الذي صيرها للمسلمين قال لهم سبب ملكها من أحياها فهي له وأما الفرق بين قريب العمران وبعيد فقول علماؤنا على أنه يؤدي إلى الخصومة بان يقول

هو بقرب ملكي فاحتاج اليه لمنفعتي يقال لهم ان كان لأحد فيه حق انتفاع أو ارتفاق فلا كلام فيه وانما القول فيما لا حق فيه لأحد بالوجهين فسواء كان قريبا أو بعيدا من العمران لم يفتقر فيه إلى اذن وهو قول أشهب وأما قول أبي يوسف في الصوت انما عول فيه على أحد وجهين أما ان الجاهلية كانت تحمي نبحة كلب وهذا يلا يعول عليه فانه فعل جهل في جاهلية بغير أصل وأما على مدى صوت المؤذن في الجمعة الذي يلزم الاقبال إلى الجماعة والجمعة عند سماعه وذل لا معنى له لأن الاعتبار في الجمعة باجابة الداعي فكانت على من بلغه

الدعاء وههنا @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٤٨