تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيرها بهذا القول كالمباح فهو لمن وجده أو التالف فهو لمن أحياه وقد روى أبو داود من أحيى حسيرا فهو له بمعناه واختلف قول مالك فيه والصحيح أن ذلك

كله لواحدة والشاة كالسوط يأخذه ولا يعرفه كما روى أبو عيسى في السوط لا أدعه تأكله السباع (الخامسة عشر) قال فضالة الابل فغضب ونهاه وقضى مع الغضب وقد تقدم جوابه فلا يجوز التقاطها والبقر مثلها لوجود العلة فيها وكذلك الطير وقال أبو حنيفة يجوز قياسا على الغنم وبعلة انها ضالة وحفظها متعين قلنا القياس مع وجود النص باطل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم تفريغا لا يحل لمسلم أن يجمع حيث فرق وكل رواية سوى هذا يردها الخبر فلا يلتفت إلى ذلك

باب الوقف

ذكر حديث عمر وقد غلط في هذه المسألة أبو حنيفة [---سقط---]

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٤٥