ماله فدر مما يطلب في العادة يعرف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية يعرف ما زاد على دينار ولا يعرف دينار الحديث على قلن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكله ولم يبين له حتى جاء مستحقة فكانت الحال كلها في فور واحد وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم القول ولم يستفصل في القدر ولا في صفة الأخذ هل يكون غنيا أو فقيرا ولو كان الحكم يختلف لما أطلق وانما خص فيه الني صلى الله عليه وسلم اليسير ومالا يبقى حتى يفسد بالعادة والعرف (التاسعة) لو ردها بعد أخذها إلى موضعها ضمن عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يضمن ولا صحابنا تفصيل كان فيه أشهب مع
ابي حنيفة وأبي القاسم مع الشافعي وذاد عليه بان قال أن ردها بالقرب لم يضمن وقال مالك أن اخذها وينظرها يترآى فيها وردها لا ضمان عليه فهي أربعة أقوال وجه الضمان أنه أخرجها عن حفظ وامانة إلى مضيعة فلزمه الضمان وهذا إذا التزم حفظها كما قال ملك وهو معنى قول ابن القاسم بالقرب ووجه من قال انه لا يضمن انها أمانة ردها إلى موضعها الذي أخذها منه فلم يضمن كالوديعة إذا اردها من حيث أخذها قلنا الوديعة ردها من أمانته إلى أمانة جعلها له وهذا يردها @