أحدهما أنه ان عرف العدد والوزن والسكة هو الباطن كفاه وان عرف الظاهر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاه واذا أعطيت له بمعرفة الظاهر فمعرفة الباطن أبين في الدفع له من طريق الأولى فان قيل انه لا يدفع اليه الا بمعرفة الثلاثة الاوصاف الثابتة في الحديث الصحيح فهو الحق (السابعة) ان لم يأت صاحبها أكلها أو خلطها في ماله ولقوله فاخلطها بمالك وشأنك بها في كتاب أبي داود فاحصها أكلها أو خلطها في ماله وله فاخلطها بمالك وشأنك بها في كتاب أبي داود فاحصها في مالك وهو اخلطها بعينه وفي رواية ذلك مال
يؤتيه الله ما يشاء وهذا عام في الغنى والفقير كالوديعة فان قيل لما علقت بالحول اختلف فيها حال الغنى والفقير كالزكاة قلنا الزكاة ربطت بالحول ولا طهار حق الآخذ وهو الفقير المستحق فلم يظهر فكانت لصاحب اليد بقول صاحب الشرع وقال ابن شعبان تكره للفقير وقال ابن وهب ان كان كثيرا وقال ابن القصار تكره للغنى والفقير وفي المدونة ياكلها الغني والفقيير وهو الصحيح فقد كان أبي من المياسير وكان على لا يحل الصدقة وفي ذلك كلام طويل بنياه في شرح النيرين (الثامنة)