الصحيح عن أبي ثلاثة أحوال ورواة العام اكثر واعدل والاجماع عليه أكثر* ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر* وليس بعد الحول عدد يتحدد وينحصر بمفهوم يتعلق بالمعنى المراد بل الأربعة اليه اقرب كما قالوا في المفقود (السادسة) وقوله فان جاء صاحبها فأدها اليه بما ذا يعرف انه صاحبها قال في حدث أخر فعرف عددها
ووكاءها ووعاءها فادفعها اليه وفي رواية عفاصها وقد يسمى به ما يستر به رأس الوعاء وروى فان جاء باغيها أي طالبها وانما يعرف انه صاحبها بما عرفه به صاحب الشريعة وهو معرفته بصفاتها ولذلك قال له اكتم انه ان أشادها بالصفات ادعاها من لا يعلمها واختلف في وجه العلم فقيل العفاص والوكاء قاله مالك وقيل العدد قاله ابن القاسم وأشهب وقيل والسكة قاله ابن شعبان وقال أشهب أن عرف الوكاء أجزأه ويحلف وقيل يحلف ولو ذكر الكل هذا كله مذهب الأصحاب وقد رأى ابن عبد الحكم أن لو أخطأ في عشر الصفة لم يستحقها والذي أراه أمر
أن @