وقال أبو حنيفة لضمن وروى عن مالك أنه يضمن إذا لم يوجد في تركه وجه يفي الضمان أنها أمانة فلا يلزم الاشهاد عليها كالوديعة ووجه الضمان أن الوديعة رضى صاحبها بأمانته واللقطة لم يحضر صاحبها فوجب
التحصين له قلنا نعم ولكن لا يتعين التحصين له بالاشهاد ولكن يكتب عليها حالها أو يشهربها والا فيكون مضيعا وكذلك الوديعة أن لم يكتب عليها والا ضمنها لأنه إذا مات لا بد من سبيل اليها تعلم به لئلا تضيع لصاحبها (الرابعة) قوله ولا يكتم الشهادة إلى أن يظهر جميع اوصافها بالبيان عنده والاشارة باسمها مطلقا بأن يقول من ضاعت له بضاعة أو ثوب ويذكر الجنس المطلق على خلاف فيه فان كتمها ولم ينشرها فهو غال الا أن يخاف عليها من السلطان ينبغي له أن اطلع السلطان عليها أن يظهر أن طولب سواها أو بعضها فان غلب الخوف فلا
يأخذها بحال والله ولي حفظها (الخامسة) ينادي عليها في أبواب غلب الخوف فلا يأخذها بحال والله ولي حفظها (الخامسة) ينادي عليها في أبواب المساجد والاسواق والمجتمعات سنة في رواية لا أدري قالها مرتين أو ثلاثا وفي @