تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث أبي (الرابع) حديث عياض بن حماد من أخذ لقطة فليشهد ذو ي عدل ويحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فهو أحق بها وان لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء خرجه النسائي وأبو داوود زاد النسائي ولا فكلها قال البخاري واخلطها بمالك (الخامس) حديث على حين وجد دينارا واشترى به في الحال خرجه أبو داود (السادس) حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصي والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه

الرجل ينتفع به (السابع) حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني اخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (غريبة) اللقطة باسكاز العين الشئ الذي يجده المرء في الأرض لا صاحب له ولا يد عليه وهي بفتح العين عبارة عن الذي يأخذها والوكاء الخيط الذي تشد به والعفاص هو كل ما جعل على فم القلة والقارورة والراقود وهو اناء الخل وأظنها مولدة والحذاء النعل والسقاء اناء الماء (الاحكام) في خمس عشرة مسألة (الأولى) في حال أخذها قال مالك مرة تكره ويظهر من المدونة وذلك قال ابن شعبان @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٣٨