وعليه ترتيب المسائل والمعنى عندي انه
نهى عن البيع لا لمعنى في الاركان فصار كخطبة الأخ على أخيه وبيعه له فتوسط الشارح يحكمته الأمر وأخرجه من يد المشتري اذ لو فسخه ربما كان الشريك لا يريده فحمع في الابقاء للبيع واعطاء حق الأخذ الشفعيع بين الحكمين (السادسة) قضى بالشفعة فيما لم يقسم أرض أو ربعة أو حائط دليل على انه لا تعلق لها بالعروض التي لا تتأتى القسمة فيها بحال ومن ذهب إلى ذلك فقد خفي عليها معنى الحديث وطريق الشريعة فان قيل فقد قال في الحديث المتقدم الشفعة في كل شئ قلنا غمزه أبو @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٦