تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه القسمة من العقار لا تكون فيه شفعة كالحمام والبيدر وقال بعض المدنيين على ملك يقسم ويشفع فيه ويرده ان ذلك ضرر وفساد من طلب القسمة على نفسه وعلى شريكه فلا يلتفت اليه (الرابعة) قوله جار الدار أحق بدار الجار حديث ضعيف

وان كان قد خرجه أبو داود لكن ضعفه أبو عيسى وغيره وتكلموا في رواية عبد الملك ابن أبي سليمان فلا يحتج بمثله وقوله ينتظر بشفعته وان كان غائبا أمر لا يلزم باجماع الأمة لا فيما قسم أو لم يقسم (الخامسة) قوله لا يحل له أن يبعه حتى يأذنه في رواية مسلم ليس بتمكن الضبط لأنه كان حراما لما نفذ وانما كان يفسخ لأن من عمل عملا حرمه الله لم يكن له مضافا فان قيل فتراه مردودا باخذ الشفيع له قلنا لو أخذه من يد البائع بعد رده لكان فسخا وانما يأخذه المشتري وذلك تحقيق لشرائه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٣٥