تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا بيان شاف ونفى عام لما بعد ذلك (الثانية) قوله الجار أحق بصقبه رواه أبو رافع حين قال للمسور اشتر مني بيتى اللذين في دارك فقال في آخره لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبة ما بعتهما منك يعنى بهذا الثمن والجار في اللغة هو الشريك المخالط في الأصل ولذلك سميت الزوجة جارة والصقب القرب وهو قرب الشكة أما قرب المساحة التي بين الدارين أو اتصال جدار بجدار فليس بصقب يوجب شفعة كما لو كان بينهما طريق أو فضاء

يسير وقد كان بيت أبي رافع في الدار ولم تصرف طريق ولا وقعت حدود بل كانت الساحة بينهما والطريق واحدة لهما وقد قيل قوله الجار أحق بصقبه يعني في الهدية والمراعاة والمبرة لا في الشفعة بما تقدم من الأدلة

(الثالثة) قوله في كل ما لم يقسم دليل على أن ذلك مختص بما تتأتى قسمته ومالا تتاتي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٣٤