تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الوحدة وهو أمر أثبته الشارع برحمته رخصة لاستدراك الضرر واختلف فيه على ثلاثة أقوال (الأول) انها تعبد لا يعقل معناها فانه قطع ملك المسلم بغير اختياره وقد فعل ما يجوز له فعله واختاره ابن الجويني (الثاني) أنه لضرر مؤنة القسمة وما يلزم فيها من النفقة (الثالث) ضرر الجوار والصحبة

قاله ابو حنيفة وانما فر ابن الجويني إلى التعبد لأنه رأى أن مؤنة القسمة لا يزيل ضررها الا شفعة تفرد الشفيع بالكل بعدها فأما شقص من أشقاص فان الشفعة فيه ومؤنة القسمة باقية ورأي أن ضرر الخلطة يرفعه السلطان بالقسمة ههنا في الشركة وبالكف في الجوار والمقاربة مع أن الجوار لا ينحصر حسب ما بيناه وهذا كله قد أوعبنا القول في مسائل الخلاف بغاية التحقيق وليس يحتاج اليه فان المعول على الحديث الصحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم وهذا يدل قطعا على انها بين الخلطاء الذي تفضلهم القسمة وليس

للجار ههنا مدخل بحال وأكد ذلك بقوله إذا وقعت الحدود @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٣٣