ربع وفي زاوية أو أربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ونحوه لأبي داود في البخاري الجار أحق بصفته (عربيته) الصقت القرب ويكتب بالصاد والسين والربع المنزل وتأنيثه ربعة
والحائط البستان الحاوي للشجر نخل أو سواه (الأحكام) في مسائل (الاولى) ان الشفعة لما كانت في العربية عبارة عن ضم شئ واحد إلى آخر فيكونان اثنين كان الشريك بضمه إلى نفسه نصيب شريكه كان شافعا وكانت شفعة أي تثنية واحد وتشفيعه @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٣٢