تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكعبين اشارة إلى أن التقدير بذلك في النهاية والغاية لا في ابتداء المجرى فان كان الماء متملكا وهي الرابعة فليس

فيه أعلى ولا أسفل الا أن يتراضوا عن أمر ويستهموا على المبدأ والترتيب (الخامسة) كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليهم بالصلح في قوله للزبير سرح الماء فلما قال خصمه ما قال حكم بالواجب وذلك دليل على جواز اشارة الامام بالصلح (السادسة) قال بعضهم حكم أولا بالحق فلما قال ذلك الكلام للنبي كان مرتدا فصار ماله فيأ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير منه ما أعطى على سبيل العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الحكم للمرء بما يستحق من خصمه وهذا قول باطل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٢٥