في المسلم واليهودي اللذين تحكاما إلى كعب بن الأشرف واختاره الشعبي والطبري وحديث البخاري وغيره أصح (الأحكام) في ثمان مسائل (الأولى) في الحديث ان الناس شركاء في الماء وذلك فيما لا يكون عليه اصل ملك فمن سبق اليه أخذه لأنه مباح الأصل كالحطب والحشيش فيأخذه الأعلى حتى يستوفي سقيه في أرضه إلى بلوغ الماء الى
الكعبين ثم يرسله إلى الذي تحته (الثانية) وقوله إلى الجدر والى الكعبين سواء على ما تقدم في حديث ابن شهاب وكذلك ورد مفسرا في سيل مهرور ومزينيب واديين بالمدينة أنه يمسك الماء إلى الكعبين وهو الحد (الثالثة) يجريه إلى حد الكعبين في الساقية قاله على بن زياد عن مالك والغرض أن يأخذ حاجته فلا يبالي ان كان تقديره الكعبين في مجرى الماء أو في استقراره وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ إلى @