تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الى الجدر فقال الزبير والله اني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك فلا وربك لا

يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم (الاسناد) خرجه البخاري عن شعيب ابن حمزة وابن جريج فقالا عن عروة ونصه عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة يسقى بها النخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير فأمره بمعروف ثم أرسل إلى جارك قال الأنصاري ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ رسول الله صلى

الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في طريق الحكم فقال الزبير والله ان هذه أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال ابن شهاب فقدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق واحبس حتى يرجع إلى الجدار فكان ذلك إلى الكعبين قال الامام الحافظ هذا الحديث مفرد في أبواب المرافق وأحكام المياه ليس لها أصل سواه وسوى حديث سيل مهزور ومزينيب وذلك مقطوع غير متفق عليه وهذا موصول متفق عليه وقد أشرنا إلى جملة ذلك في القبس ومهدناه مع القول في هذا الأصل في كتاب صريح الصحيح

(والعارضة) الآن فيه تتعلق بأربعة فصول (الاول) الإسناد ومن غريب النظر فيه أن البخاري ومسلما أدخلاه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٢١