تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن هذا العقد الذي عقده على الأم لو ثبت لأباح فاذا لم يثتب انتسب شبهة في درء الحد كنكاح المتعة والمعتمد أن عقدا عقد مضاف إلى محل لا يباح له أبا فلا ينتصب شبهة مع علمه بالتحريم أصله إذا اشترى خمرا فشربها وهذا ما لاجواب له عنه وكلاهما حد يسقط بالشبهة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تزوج بزوج أبيه وهم يقولون بأقل مرتبة من هذا الحديث لكن لا حجة لنا لأنها حكاية حال وقضية في عين فيحتمل أنه لم يكن عالما

بالتحريم أو بكيفيته وكان الناس في صدر الاسلام يخفي عليهم أبين من هذا فكيف بهذا القدر باب الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ذكر حديث ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر بأبي عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٢٠