تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة فلم يحتلم ولا أنبت فيحكم على الاحتياط ولكن يجب أن يسقط الحد للشبهة وذلك الذي أراد لا شئ غيره لعظيم منزلته في العلم واطلاعه على مطالع النظر والله اعلم باب من تزوج امرأة أبيه ذكر أبو عيسى في حديث

البراء وقال مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آيته برأسه (الاسناد) قال أبو عيسى فيه اضطراب على رواية عدي بن ثابت بزيادة رجل واسقاط رجل وباختلاف طرق حسب ما نص عليه فصار غريبا من طريقة حسب العدالة رجالة غير صحيح للاضطراب في سنده وتردده ما بين موصول ومقطوع وطريق وطريق (الأحكام) اختلف الناس إذا وطئ ذات محرم منه بملك اليمين فقال مالك عليه الحد وقال أبو حنيفة لأحد عليه وللشافعي قولان فان جاء بصورة عقد على ذات محرم

كالأم والأخت فوطئها عالما حد عندنا وعند الأمة وسقط ابو حنيفة فقال لا حد عليه وتعلق @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣١٩