تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انه حد الرجولية وهو أقوى لأن من قاتل وأسهم له وامن وجاز قوله على الامام فهو في حكم الرجال وان انبت فقد جاء دليل أقوى من الاحتلام لأن الاحتلام قوله ويجوز أن لا يحتلم ويخبر بما لم يكن واما الانبات والعمر فلا يقدران وينظر إلى الانبات في المرأة تكشف عنه ويستدبره أو يستقبلان جميعا المرأة وينظر اليه فيرى الانبات أو البياض المسطح واما الزيادة على خمس سنة إلى ثمان عشرة سنة فدعوى ليس

لها في الشرع أصل فلا ينبغي لأحد أن يعول عليها وقد قال مالك ان للمراهق في الطلاق والحد حكم البالغ ولا أقول به لأن الأصل عدم المؤاخذة فلا تثبت الا بيقين والاحتياط في الفروج لا يكون الا مع قيام الشبهة ولاحتياط في الحد يكون بالاطلاق ويحتمل أن يكون قول مالك رضي الله عنه يؤخذ بالطلاق أذا بلغ خمس عشرة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣١٨