تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة (العارضة) رفع الله الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم وينتهي إلى النكاح باجماع ونص القرآن فاذا قال الغلام احتلمت في سن احتمال ذلك وعادته وقبل منه الا يعارضه ريبة فان لم يكن احتلام ففي الانبات عن مالك روايتان

أحداهما ان ذلك علامة وقال الشافعي انه علامة في الكفار بلا خلاف وقال في المسلمين قولين وقال أبو حنيفة لا يعتبر الانبات بحال وقال في الرواية الأخرى عن مالك لا يعتبر الانبات بحال وقال في الرواية الأخرى عن مالك لا يعتبر الا السن واختلف فيه من خمس عشرة ذكره ابن وهب إلى ثمان عشرة ذكره ابن القاسم وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل من بني قريظة من جرت عليه المواسي فصارت ثلاث طرق (أحدها) الاحتلام (الثاني) الانبات (الثالث) السن وفي كل ذلك حديث وآية ومذهب فأيها بلغ الغلام فقد صار في حد البلاء فان بلغ

خمس عشرة سنة فقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل القول في ذلك على اطاقة القتال كذلك قال مالك قلنا في القول الآخر @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣١٧