والغالب وجوده ولذلك اختلف علماؤنا في الغزل إذا تلف بما يوجب الضمان هل يضمن بقيمته أو بمثله والصحيح القيمة وكذلك قصاع الخزف والأرز قد يتأتى فيها المثل ولا حجة للغبي الارعن الذي يقول ان كل شئ ان تلف ضمن بمثله ان كان يقوله أحد
فأما مسألة القصعة هذه فقد قلنا انها جنس يتماثل حتى لا يفرق بينها يعرف ذلك مشاهدة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قصعة بقصعة وقد قيل لأنه كان بيته وماله فشدد الحال بالمثل دون تنازع وسكن وثورة الغيرة مخافة التقاطع فان قيل فهلا أدبها ولو بالكلام لتعديها قلنا لعله فهم أن المهدية كانت أرادت بارسالها ما أرسلت إلى بيتها من ذلك اذايتها أو المظاهرة عليها فلما كسرت القصعة لم يزد على ان قال غارت امكم وجمع الطعام بيده وقال قصعة بقصعة واما طعام بطعام فلم يغرم الطعام لأنه كان مهدي فاتلافه قبول له أو في
حكم القبول باب حد بلوغ الرجل والمرأة ذكر الحديث المشهور عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني وعرضت عليه من قابل وانا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد @