باب من كسر شيئا ما يحكم له من مال الكاسر قال
الامام الحافظ ليست الترجمة بمتممة انما ينبغي أن يقول بأن ما يحكم به على من أتلف شيئا لغيره كان بكسر أو حرق أو قتل والا فتخصيص الكسر لا معنى له لأن أحدا لا يقصر الضمان على الاتلاف فيه حديث حميد عن أنس أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه سلم طعام بطعام واناء باناء حديث حسن صحيح (العارضة) أجمعت الأمة على أن من أتلف شيئا فعليه مثله لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
والمثل على قسمين مثل طريق الصورة ومثل طريق المعنى فالمكيلات والموزونات في الأكثر يتأنى فيها المثل من قبل الصورة فترجح اليه في التقويم عند الاتلاف لأنه الأصل واذا تقدر المثل من جهة الصور فالمثل في المالية وهي القيمة تقوم مقامه وقد يفوت في الموزون المثل صورة (8 - ترمذي – 6) @