لا خلاف أن الأم أحق بالولد ما لم تنكح فان نكحت انتقل إلى غيرها في ترتيب لا يليق بالعارضة حتى يبلغ سبع سنين فيخير كما تقدم وقال سفيان الثوري وجماعة الكوفيين إذا لبس الغلام وحده
واحل وحده أخذه الأب لأنه انتقل إلى حالة يفتقر فيها الي المعاش والتصرف والممارسة والتجربة فالأب حينئذ أحق به لأن الصبي ان مال الحاكم إلى اختياره فشهوته في البطالة وهو جوال فالأب أضبط لأمره ورأى مالك أن ضبط الأم في القيام عليه داخلا لا يقطع نظر الأب له خارجا بل يأتلفان عليه وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده خرج عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم (الاسناد) قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى أبو داود عن حبيب
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا ووالدا وان والدي يحتاج مالي قال أنت ومالك لأبيل أن اولادكم من كسبكم فكلوا من كسب أولادكم وهذا عندي حديث صحيح (الأحكام) في مسائل (الأولى) لما شكى الولد الوالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم انح يحتاج ماله معناه يذهبه @