يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتيبة وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به وذكر أبو داود ايضا حديث
عمرو بن شعيب ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أ ن ينتزعه منه فقال أنت أحق به مالم تنكحي (العربية) الحواء ما حوى على الشئ أي أخذه من جوانبه والوعاء ما استقر فيه وهما متقاربان وقوله استهما قد تقدم وقوله يحاقني ويفاعلني أي ينازعني في حقي فيه (الأحكام) في مسائل (الأولى) ساقه أبو عيسى مختصرا وذكر الخلاف فيه وان قول أحمد واسحق وقد روى عن مالك مثله وخالف في ذلك الشافعي في قول وأبو حنيفة وغيره وقالوا انه حق الأم وقد قيل ان كونه عند الأم
حقا لله سبحانه ومن قال بالتخيير انما قال به إذا بلغ سبعة أعوام وذلك في وقت يقبل فيه التمييز بين النفع والضار ولذلك جعل في الحديث وقتا للأمر بالصلاة والتفرقة في المضاجع وعلى حال الأحاديث الواردة في التفرقة بين الام وولدها ان حديث لاتو له والدة على ولدها أصح من هذا وأقوى فعليه فليعول والله أعلم (الثانية) في بسط هذ الاجمال @