تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذلك فأما القضاء بها فلا سبيل اليه والتحريم لا دليل عليه لأن كل ملك مختص بمالك فانه لا يجوز له أن يتصرف فيه الا بإذن صاحبه وليس يلزمه في اعطاء وفي الحديث الصحيح كل معرف صدقة وهذا معروف فوجب أن يكون صدقة واذا كان صدقة جاز لصاحبها أن ينفذها وجاز له أن يحبسها ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم

حرام واذا كان كل أحد أحق بملكه من الآخر لم يلزمه أن يعطيه اياه إذا سأله فهذه أصول الشريعة وقد جاء مثل هذا اللفظ على الندب في الشريعة فلا يستنكر قال الني صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنعها فلا ينبغي أن يستنكر ذلك من حديث صحيح ومعنى قوي فلا حجة لأحمد ولا الشافعي (تبين للمسألة وهو أن يونس عبد الأعلى سأل ابن وهب كيف يروي الحديث خشبة على الأفراد أو خشبه على لفظ الجمع فقال الذي سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد وهذا صحيح لأن وضع خسبة واحدة مرفق وهو الذي يحتاج السائل

اليه وأما خشب فهو زيادة واستكثار يوجب له استحقاق الحائط ويشهد له وضع الخشب بذلك فلم يكن داخلا في الحديث ولا مندوبا اليه باب اليمين على نية المدعي روى عن أبي صالح عن أبي هريرة يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك (العارضة) هذا حديث صحيح مخرج في الصحيح وقد روى فيه اليمين على نية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٠٨