السابق وكذلك أمثاله وانما هي معاوضة مقدرة فتجوز على ما تجوزك عليه المعاوضة المحققة وضع الخشبة في جدار الجار خرج عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدث به أبو هريرة طاطؤا رؤوسهم فقال مالي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم حديث حسن صحيح (الاسناد) فيه فائدتان (أحداهما) أن الليث رواه عن مالك وهي غريبة من رواية النظير عن النظير (الثانية) أنه روى فيها بين أكتافكم أي في ظهوركم كما رميت بها في وجوهكم (العارضة فيه أن الشافعي في أحد قوليه وأحمد ان له أن يضع خشبة على جداره زاد أحمد ويقضي عليه بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنعه وهذا
نهى ومقتضاه الأصلي التحريم قلنا هو محمول على الندب في الأذن في ذلك والكراهة إذا منع لما للجار على الجار من المحافظة وحرمة التوسعة فيما يعرض من حاجة فيستحمد إلى جاره @