المستحلف ولا يحتاج إلى ذلك فان الحديث بلفظه الأول صحيح والمعنى فيه واضح ذلك أن المنكر إذا حلف لاينوي بيمينه الا مالو أظهر إلى صاحبه المدعي عليه وكشف له عن ضميره فيه لم ينكره فأما أن يأخذ في المعاريض فلا ينفعه باجماع من الأمة
لأن اليمين حقه فلا يكون الا على وفق دعواه ظاهرا وباطنا فاذا ألغز وألحن لم ينفعه ذلك وكان حالفا باليمين العموس ومتعرضا للعذاب البين وما روى لنا التفطن بحقيقة الحال عن أحد قبل ابراهيم النخعي قال أبو عيسى إذا كان الذي يطلب اليمين ظالما فاليمين على نية الحالف وان كان مظلوما فاليمين على نية المدعي الذي يستحلف وهذا بديع من الفقه فانه إذا دعى عليه باطلا وجب أن يدفع عن نفسه المظلمة بما يخلص ظاهره من اليمين الواجبة عليه وباطنه من النية التي تكشف ما قصد اليه @