تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيشبه أن يكون ذلك مراده وان اتبع المعمر ذكر العقب وقد قطع على اعطاء المنفعة إلى عدم عقب ذلك المعمر وأجل مغيب يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال فضربه حدا لا يقتضيه النظر ولا يلقي له فان حذف بعض الالتزام الذي جوزه الشرع لا يجوز الا بشرع مثله لأنه نسخ وقد بين مسلم في صحيحه الأمر فقال من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقيقتها وهي لمن أعمر ولعقبه وانها لا

ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقد رام علماؤنا أن يقولوا أن هذا تمليك مؤقت وهو لا يدخل في ملك الرقاب وانما يدخل في ملك المنافع كما قالوا ولكن بوقت محدود لا بوقت منهم مجهول بيد أن الشرع أرخص فيه مع غرره لخل العقد عن العوض وكأنه الجنس فانه تجوز بهذا اللفظ بان يقول حبست عليك أو يقول @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٠٣